العلامة الحلي

89

مختلف الشيعة

ولها مخرجا ( 1 ) وروي نحو ذلك ( 2 ) ، لكن كل ذلك في الجارية . وأما في الزوجة فالإشكال الذي قاله ابن إدريس حق . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) . وقال ابن إدريس : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، لأن الوالد يضمن جريرة ابنه ويعقل عنه ، ولا يصح التبري من المواريث على حال ، وإنما هذه رواية شاذة من أضعف أخبار الآحاد أوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا . وقد رجع عنها في الحائريات : وعن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من تعقل عنه وجريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب أو ما الحكم في ذلك ؟ فأجاب - رحمه الله - وقال : والجواب : لا يصح له التبري ، لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع ( 5 ) التبري وثبت حكمه ، والرواية في تبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة فيها نظر ، فإن صحت لا يقاس عليها غيرها ( 6 ) . والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية للأصل ، والقرآن الدال على التوارث . والصدوق - رحمه الله - روى عن أبي بصير قال : سألته - عليه السلام - عن .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 314 ح 5677 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 180 ح 629 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 ج 14 ص 563 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 267 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 167 . ( 5 ) ق 2 وم 3 : يقع . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 286 .